كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

بفعله.
وأرجح الأقوال مشروعية الفصل، لكن لم يداوم صلى الله عليه وسلم عليه، ولذا احتج الأئمة على عدم الوجوب، وحملوا الأمر الوارد بذلك عند أبي داود وغيره على الاستحباب.
وفائدة ذلك: النشاط والراحة لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد. وبه جزم ابن العربي. ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وفي إسناده راو لم يسم.
وقيل: فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال الشافعي: إن السنة تتأدى بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، حكاه البيهقي.
__________
ضجعة الشيطان" بكسر المعجمة؛ لأن المراد الهيئة وبفتحها على إرادة المرة، كذا في الفتح "كما أخرجهما" أي أخرجه عنهما "ابن أبي شيبة، فهو محمول على أنه لم يبلغهم الأمر بفعله" أي: الاضطجاع "وأرجح الأقوال مشروعية الفصل" أي الاضطجاع له "لكن لم يداوم عليه الصلاة والسلام عليه، ولذا احتج" به "الأئمة" القائلون بمشروعيته "على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك عند أبي داود وغيره" الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن "على الاستحباب" إذ لو وجب لداوم عليه.
قال الترمذي: صحيح غريب، وقال في الرياض: أسانيده صحيحة، وقال ابن القيم: هو باطل، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر.
"وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن العربي" محمد أبو بكر الحافظ "ويشهد لهذا" الأولى له، وعبر به الفتح "ما أخرجه عبد الرزاق: أن عائشة كانت تقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يضطجع لسنة" أي لفعل سنة. وفي نسخة: لآلام، والمعنى عليها، أي ليجعل الاضطجاع سنة "ولكنه كان يدأب" أي يجتهد ويجد في عمله "ليلته فيستريح" من التعب ليقوم للصبح بنشاط.
"وفي إسناده راو لم يسم، وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة

الصفحة 44