كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

وقال النووي: المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة، وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي.
وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، فرده عليه العلماء بعده، حتى طعن ابن تيمية في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وفي حفظه مقال، والحق: أنه تقوم به الحجة.
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر. وقواه بعض شيوخنا، بأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة.
وقال عليه الصلاة والسلام: "من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس". رواه الترمذي من رواية أبي هريرة.
__________
الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص" لذلك بالمتهجد "ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي" عنه.
"وقال النووي المختار: أنها" أي الضجعة بخصوصها "سنة لظاهر حديث أبي هريرة:" إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع.
"وقد قال أبو هريرة راوي الحديث" المذكور؛ "أن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي" فمقتضاه أنه فهم أن السنة الضجعة بخصوصها، ولفهمه مزية "وأفرط" مجاوز الحد "ابن حزم، فقال: يجب" الاضطجاع "على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، فرده عليه العلماء بعده"؛ بأنه -صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها فكيف تكون واجبة فضلا عن كونها شرطا لصحة الصبح "حتى طعن ابن تيمية في صحة الحديث" أي حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بها "لتفرد عبد الواحد بن زياد" العبدي مولاهم البصري "به" أي برواية هذا الحديث، بلفظ الأمر "وفي حفظه مقال" وإن كان ثقة، وروى له الستة، فلعله التبس عليه النعل الوارد في الصحيحين، فنقله بصيغة الأمر "والحق أنه تقوم به الحجة" لكونه ثقة وإن تفرد به.
"وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا" هذا من الفتح لا من المصنف، فالمراد بعض شيوخ الحافظ؛ "بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله" أي: الاضطجاع "في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب:" يرمي بالحصباء "من يفعله في المسجد".
"أخرجه ابن أبي شيبة" عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو أبو شيبة "وقال عليه الصلاة

الصفحة 45