كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

كان يفعل ذلك، وقد احتج به النووي في "الخلاصة" على إثبات سنة الجمعة التي قبلها.
وتعقب: بأن قوله: "كان يفعل ذلك" عائد على قوله: "ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته"، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك. رواه مسلم.
وأما قوله: "كان يطيل الصلاة قبل الجمعة" فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق.
وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها، وبالغوا في الإنكار، منهم: الإمام شهاب الدين أبو شامة؛ لأنه لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه عليه
__________
ذلك" الذي فعله.
"وقد احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها؛" لأنه فهم اسم الإشارة وهو ذلك يرجع للأمرين بتأويل المذكور، تعقب بأن قوله: كان يفعل ذلك عائد على قوله: "ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" لا على ما قبلها حتى يكون حجة له.
"ويدل عليه رواية الليث" بن سعد الإمام "عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين" أي: صلى ركعتين من تسمية الكل باسم البعض "في بيته، ثم قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، رواه مسلم" وهو حديث واحد يفسر بعضه ببعض.
"وأما قوله: كان" ابن عمر "يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إذا زالت الشمس، فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة" ولا يتنفل "وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها" التي الكلام فيها "بل هو تنفل مطلق" ورد الترغيب فيه كما في حديث سلمان وغيره، حيث قال: ثم صلى ما كتب له، إلى هنا كلام الحافظ، وزاد المصنف عليه قوله: "وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها وبالغوا في الإنكار" لعدم وروده "ومنهم الإمام شهاب الدين أبو شامة؛ لأنه لم يكن يؤذن

الصفحة 59