كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

الصلاة والسلام وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة؛ لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. قال ابن العراقي: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنة الجمعة قبلها. انتهى.
وقد ورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة، منها حديث عن أبي هريرة، رواه البزار، ولفظه: كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية الركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان". قاله في فتح الباري.
وعن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين
__________
للجمعة إلا بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة؛ لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة".
"قال ابن العراقي: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنة الجمعة قبلها. انتهى".
ثم عاد المصنف لكلام الحافظ وهو قوله: "وقد ورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة" فلا حجة فيها "منها حديث عن أبي هريرة رواه البزار، ولفظه: كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا".
قال الحافظ، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي: وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم: إنه حديث واه، ومنها عن ابن عباس مثله، وزاد: ولا يفصل في شيء منهن، أخرجه ابن ماجه بسند واه.
قال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل، وعن ابن مسعود عند الطبراني مثله أيضا، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا، وهو الصواب.
وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- موقوفا نحو حديث أبي هريرة، ثم قال الحافظ: "وأقوى ما يتمسك به في مشروعية الركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعا: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان"، قاله في فتح الباري" وزاد: ومثله حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني المتفق

الصفحة 60