كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

الفصل الثاني: في صلاته عليه الصلاة والسلام العيدين
وفيه فروع سبعة:
الأول في عدد الركعات:
عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تتصدق بخرصها وسخابها. وفي رواية: خرج يوم أضحى أو فطر، وفي أخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود
__________
"الفصل الثاني: في صلاته عليه الصلاة والسلام العيدين" بتقدير مضاف، أي: صلاة العيدين، وثبت هذا المضاف في نسخة ولا بد منه؛ لأن العيد اسم لليوم لا للصلاة "وفيه فروع سبعة".
"الأول: في عدد الركعات عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم عيد" لفظ الصحيح: يوم الفطر، فجزم في هذه الطريق بأنه الفطر كالطريق الثالث، وشك في الثانية، والجازم مقدم على الشاك "فصلى" بالناس "ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" بالتثنية فيهما، وفي رواية: بإفراد الضمير فيهما نظرا إلى الصلاة "ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة" أي: صدقة التطوع لا صدقة الفطر كما ظن بعضهم أخذا من رواية: وبلال باسط ثوبه المشعر بأن ما يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل، لكن يرده أن الذي ألقيته في ثوب بلال مما لا يجزئ في صدقة الفطر كما قال هنا "فجعلت المرأة تتصدق بخرصها" بضم الخاء المعجمة، وحكى كسرها وسكون الراء وصاد مهملة، حلقتها الصغيرة من ذهب أو فضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة "وسخابها" بكسر المهملة وتخفيف المعجمة فألف فموحدة، قلادة من عنبر، أو قرنفل، أو غيره ولا يكون فيه خرز، وقيل: هو خيط فيه خرز، سمي سخابا لصوت خرزه عند الحكة مأخوذ من السخب، وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد وبالسين.
"وفي رواية" عن ابن عباس أيضا "خرج لفظه: خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- "يوم أضحى أو فطر" شك من الراوي، أو هو من عبد الرحمن بن عابس راويه عن ابن عباس.
"وفي أخرى" عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين" لا أربعا، وما روي عن علي أنها تصلي في الجاع أربعا وفي المصلى ركعتين مخالف

الصفحة 62