كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع.
والمراد بالمصلى المذكور، الذي على باب المدينة الشرقي.
قال ابن القيم: ولم يصل -صلى الله عليه وسلم- العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه. انتهى.
ولفظ أبي داود: عن أبي هريرة قال: أصابنا مطر في يوم فطر فصلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد. زاد رزين: ولم يخرج بنا إلى المصلى.
الرابع في الأذان والإقامة:
عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
__________
على أن المسجد أفضل إذا اتسع" ودعوى الحصر في الأمرين ممنوعة، بل مع سعة مسجد مكة فيه معنى آخر هو ملاحظة الكعبة، ومع ضيق مسجد المدينة خرج لمعنى آخر وهو إظهار جمال الإسلام وإغاظة الكفار، فلا دلالة على أن إيقاعها في المسجد المتسع غير الحرم أفضل "والمراد بالمصلى المذكور" في الحديث الموضع "الذي على باب المدينة الشرقي".
قال الحافظ: هو موضوع معروف بينه وبين باب المدينة ألف ذراع، قاله عمر بن شيبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك.
"قال ابن القيم: ولم يصل -صلى الله عليه وسلم- العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه. انتهى.
"ولفظ أبي داود عن أبي هريرة، قال: أصابنا مطر في يوم فطر "فصلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد" النبوي لئلا يشق على الناس بالخروج في المطر "زاد رزين" في جامعه: "ولم يخرج بنا إلى المصلى" زيادة إيضاح.
"الرابع: في الأذان والإقامة" أي: حكمها وهو نفيهما "عن جابر بن سمرة" الصحابي ابن الصحابي "قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين" الفطر والأضحى "غير مرة ولا مرتين" حال أي: كثيرًا "بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم وأبو داود والترمذي".
وقال جابر بن عبد الله: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم أيضًا.

الصفحة 65