كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، قال الحافظ ابن حجر: اجتمع لي منها أكثر من عشرين، وقد لخصتها وبينت الواهي منها.
فمن ذلك: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل: له سكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروة أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معروفا بذلك. وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها. وهذا يحتاج إلى دليل.
وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذكر الله، وقيل: ليغيظ المنافقين واليهود، وقيل: حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما، وقيل: ليعمهم بالسرور
__________
"وقد اختلف في معنى" أي: حكمة "ذلك على أقوال كثيرة"؛ لأن كل من ظهرت له حكمة أبداها.
"قال الحافظ ابن حجر: اجتمع لي منها أكثر من عشرين" قولا "وقد لخصتها وبينت الواهي منها".
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة. انتهى.
نقله الحافظ متصلا بقوله: "فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان" بالسعي في الطاعة "وقيل:" ليشهد "له سكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره، أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معرفوا بذلك" أي: بأنه إذا مر بطريق أثر مروره وجود رائحة المسك فيما مر فيه، وتدوم الرائحة بعد مفارقته، حتى إن من مر بعده يستدل بما يجده من رائحة المسك على أنه -صلى الله عليه وسلم- مر من ذلك المكان.
"وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كان على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها" لحبه التيمن "وهذا يحتاج إلى دليل" أنها كانت على اليمين "وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهما" أي: الطريقين "وقيل: لإظهار ذكر الله" في الطريقين "وقيل: ليغيظ المنافقين واليهود" أسقط من الفتح، وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال.
"وقيل: حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما" وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يكرره، قاله ابن التين، وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه -صلى الله عليه وسلم يغدو يوم العيد