كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

جلابيبها". رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له.
ولا دلالة فيه على وجوب صلاة العيد؛ لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، وليعم الجميع البركة.
وفيه: استحباب خروج النساء إلى شهود العيد، سواء كن شواب أو لا، أو ذوات هيآت أم لا، ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيآت. قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيآت الصلاة. وأنا لشهودهن الأعياد أشد
__________
الجمع، أو المراد تشركها معها في ثوبها، ويؤيده رواية أبي داود: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، يعني إذا كان واسعا، ويحتمل أن المراد بقوله: ثوبها جنس الثياب، فيرجع إلى الأول ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند الستر.
وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة، أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب، قاله الحافظ "رواه البخاري" في مواضع "ومسلم" في العيد، كلاهما من طرق "والترمذي واللفظ له" وأبو داود وغيرهم كلهم من حديث أم عطية "ولا دلالة فيه على وجوب صلاة العيد" خلافا لمن استدل به على ذلك "؛لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف" بل من يحرم عليه الصلاة وهو الحيض "ظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع وليعم الجميع البركة" الحاصلة "وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيد، سواء كن شواب أم لا، أو ذوات هيئات أم لا؟ ".
وقد اختلف فيه السلف، فنقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما، فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة، والمرأة لم تسم والأخت اسمها عمرة صحابية، وقوله: حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب.
وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد من استطاع من أهل وهذا ليس صريحا في الووب أيضا، بل قد روي عن ابن عمر المنع، فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة.
"ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات، قال: وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئات الصلاة، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا".

الصفحة 79