كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
استحبابا.
وادعى بعضهم النسخ فيه، قال الطحاوي: وأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام، والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك.
وتعب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم، وهي شهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بمدة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك.
__________
قال الحافظ: وقد سقطت الواو من رواية المزني في المختصر، فصار غير ذوات الهيئات صفة للعجائز، فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه، بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع، قال: قال الشافعي: قد روى حديث فيه إن النساء يتركن إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلت به.
قال البيهقي: قد ثبت وأخرجه الشيخان، يعني حديث أم عطية هذا، فيلزم الشافعية القول به، ونقله ابن الرقعة عن البندنيجي وقال: إنه ظاهر كلام التنبيه "وادعى بعضهم النسخ فيه".
"قال الطحاوي: وأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد، يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك" لكثرة المسلمين "وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال".
"وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهي شهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بمدة" كما في الصحيح عن حفصة بنت سيرين، قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فجئتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختها معه الحديث، وفيه قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- في كذا؟، قالت نعم، وذكرت لها الحديث، قالت المرأة: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليست الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟، فقد أفتت به وأكدت فتواها بالقياس على عرفة والمزدلفة ورمي الجمار المعبر عنهما بكذا وكذا "ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك".