كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

وأما قول عائشة: "لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد" فلا يعارض ذلك لندوره، إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه، مع أن الدلالة فيه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة.
وفي قول الطحاوي: "إرهابا للعدو" نظر؛ لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف.
والأولى: أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، فلا يترتب على حضورها محظور، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في الجامع -قاله في فتح الباري.
وكان عليه الصلاة والسلام يخرج العنزة يوم الفطر والأضحى فيركزها فيصلي إليها. رواه النسائي وغيره.
وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد، عيد يتكرر في كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار في السنة.
فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبة فيه فشرع لهم فيه عيدًا.
__________
"وأما قول عائشة" في الصحيحين: "لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد" كما منعت نساء بني إسرائيل "فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها" أي: عائشة "أفتت بخلافه مع أن الدلالة فيه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة؛" لأنها علقته على شيء لم يقع، إذ لم يرو لو رأى لاحتمل أن يزجرهن عما أحدثن ولا يمنعهن المساجد.
"وفي قول الطحاوي: إرهابا للعدو نظر؛ لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب دال على الضعف، والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، فلا يترتب على حضورها محظور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في الجامع، قاله في فتح الباري" في العيدين "وكان عليه الصلاة والسلام يخرج العنزة" بفتح المهملة والنون والزاي "يوم" عيد "الفطر والأضحى فيركزها" بضم الكاف، يثبتها "فيصلي إليها، رواه النسائي وغيره".
"وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد" هي "عيد يتكرر في كل أسبوع وعيدان يأتيان في كل عام من غير تكرار في السنة، فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات فيه" أي

الصفحة 81