كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

يطلقها، فقال لا أطلقها حتى تطلقوا لي أنكم ما تزوجونها زوجها الأول، فطلقا بقول كل واحد مهما: علي الطلاق ما نزوجها زوجها الأول. وتسأل هل يجوز لك الزواج بها؟
والجواب لا بأس بزواجك عليها، وتطلق زوجة كل واحد من أبيها وأخيها طلاقاً رجعياً، لكل واحد منهما مراجعة زوجته ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 89 في 17/3/1383)
(3140- حلف بالطلاق الثلاث ما تدخل بيت جيرانه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يوسف...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك قلت لزوجتك: إن دخلت على الجيران فأنت بالثلاث، وتذكر أنك محرج من قبل جيرانك، وأنم ذكروا لأهلك مقاطعتهم إن لم تدخل عليهم، وتسأل هل هناك كفارة ليمنك بالطلاق؟
ونفيدك أنه يلزم زوجتك عدم دخولها بيت جيرانك هؤلاء وإن قالوا ما قالوا حيث أن دخولها عليهم يقضي بوقوع الطلاق منك عليها. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ف 1745/1 في 26/6/1386) مفتي الديار السعودية.
(3141- علق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التويجري. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل عليق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان.

الصفحة 100