كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد جرى الاطلاع على استفتائكم الموجه إلينا بصدد الزوج المقسم بالطلاق الثلاث عن أهله ألا يبارح بيته ولا يفارق أمه، وكذلك والد الزوجة ويمنه بالطلاق بالثلاث من أهله ألا يرجع بنته إلى دار زوجها التي كانت تسكنها معه وألا يسكنا في بيت فيه والدة الزوج. وتسأل عن حكم هذا، وأي اليمينين يسري مفعولها؟
ونفيدك أن أي واحد منكما حنث في يمينه طلقت زوجته كما هو قول الأئمة الأربعة، وترى أن الحل لذلك هو أن تبقى الزوجة في بيت أبيها وتتردد عليها، وتبقى أنت مع والدتك في مسكنك؛ وبهذا لا يترتب على واحد منكما حنث في يمينه.
(ص/ف 493 في 11/3/1383)
(3144- حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت خالته وهو لزوجها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عادل...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقتك لزوجتك وصفته أن خالتك أغضبتك فطلقت من زوجتك على أن لا تدخل بيت خالتك، والبيت ليس لخالتك وإنما هو لزوجها وهي تسكن معه، وتذكر أنك ندمت وتريد الدخول إلى بيت خالتك، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فقد انعقد سبب الطلاق، وحيث لم تذكر أن الطلاق بالثلاث فإذا دخلت بيت خالتك وقع طلقة واحدة، ولك المراجعة مادامت في العدة إذا لم تكن طلقتها غير الطلاق المذكور، والله أعلم.
(ص/ف 22033/1 في 1/9/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3145- إذا لم ترجعي إلى داري فأنت مطلقة بالثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بلجرشي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 102