كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد وصلني كتابك رقم 366 وتاريخ 11/2/1380 المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي يسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ؟
والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور. وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم.
(ص/ف 862 في 14/6/1380) مفتي الديار السعودية.
(3146- إن لم تجلسي على الكرسي فأنت طالق)
إلى حضرة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
لدي سؤال أرجو منكم أن تفتوني عنه وهو طلاق، حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم، وبعد قال لها: اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي، ودار بينهم نزاع شديد، وقال لها: إن لم تجلسي على الكرسي أنت طالقة مني بالثلاثة، ولا جلست على الكرسي، وهو قالها بلفظ واحد، وهو رجل أحمق، وغلبته الحماقة بدون اختياره ما كان قصده يلفظ الثلاثة، إنما كان قصده يلفظ أنت طالقة فقط، ووالد منها طفلتين فهل له أن يرجعها، أم لا؟ أفتوني عن هذا السؤال آجركم الله. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا حلف بالطلاق أن تجلس على الكرسي الذي عينه، فإذا كان مراده أن تجلس فيه هذا الوقت المعين فامتنعت وهو المتبادر من السؤال فإنها تطلق ثلاثاً في قول جماهير أتباع الأئمة الأربعة.
(ص/م في 3/4/1374 بخط مدير مكتبه الخاص)

الصفحة 103