كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص طلاق أبيك زوجته كما كان لدينا معلوماً ما ذكرته لنا شفهياً من أن أباك رجل كبير السن يناهز المائة وأن حواسه ليست على ما كانت عليه في السابق، فضلاً عن أنه وقت طلاقه لم يكن شاعراً به حيث تذكر لنا في خطابك ومشافهتك إيانا، أنكم الذين اتهمتموه بطلاقه، وتسأل هل يعتبر هذا الطلاق واقعاً؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من حاله وأنه لم يشعر بتطليقه زوجته وإنما أنتم الذين نبهتموه به فلا يقع منه هذا الطلاق، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1125/ 1 في 16/4/1386) مفتي الديار السعودية)
(2974- إزالة العقل لغير حاجة)
إزالة العقل لغير حاجة لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة. (تقرير) .
(2975- أكل بنجا لا يدري أنه بنج فطلق)
إذا أكل بنجاً لا يدري أنه بنج لم يقع طلاقه، ثم الكلام على إباحة البنج مطلقاً لغير تداوٍ يبقى تحت البحث، وفي كلام الآخرين خلاف ذلك لتغطية عقله مدة؛ ففيه إفاتة الذكر والعبادة ومعرفة الله تلك المدة. (تقرير) .
(2976- طلاق السكران)
قوله: فيقع طلاق السكران.
إذا تعاطي الخمر عن عمد وعلم بالتحريم وقع طلاقه عقوبة له، هذا على قول الأصحاب وكثير أو أكثر الفقهاء.
والقول الآخر وهو اختيار بعض الأئمة وشيخ الإسلام وابن القيم عدم وقوعه،

الصفحة 11