كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3165- طلق معتقداً صدق نفسه)
إلى حضرة صاحب الفضيلة والدرجة الرفيعة فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. حفظه الله.
بعد التحية والإجلال.
أحيطكم علماً بأنه لي ولد عم وأرسله وأخيه بسند لواحد يطلبه أخيه فلوس، ذهب إلى المطلوب ورجع ولا جاب فلوس، ولا بين السند، وسألته مراراً بوقته الحاظر ويقول السند عندي ولم يظهره لنا، فأملت أنه ظايع أو معطيه الديان بدون تسليم، فقلت: علي الطلاق إنك مظيعه أو معطيه الديان. وبعد لفظي بهذا الكلام قام وجابه وأنا يوم ألفظ الطلاق ما عندي لها نية لا واحدة ولا أكثر من ذلك، واسترجعت في وقته. هذا ما صدر مني، والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم في أمان الله. خادمكم مبارك بن محمد......
الجواب: الحمد لله. إذا كان حلفك بالطلاق المذكور في السؤال صدر منك معتقداً صدق نفسك فإنه حيث تبين أن الأمر بخلاف ذلك فلا طلاق عليك، ولا كفارة، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(ص/في 28/1374)
(3166- قوله: فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف وعينه لم يبر إلا بأكله كله، وإن بقى منه شيء ولو قل لم يكن باراً)
والظاهر أن الأجزاء القليلة التي مثلها يسقط ولا يلتفت إليه لا يخرجه عن كونه أكله كله؛ لجريان العادة أن السواقط مكروه أكلها، كما كره أكل الخلال الذي بين الأسنان، فلو بقي منه كحبة الذرة أو حبات أخر من هذه الأجزاء والوذر القليلة (¬1) . (تقرير) .
¬_________
(¬1) لم يحنث.

الصفحة 113