كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول حينما طلقت عليها عن دخول بيت الجيران ودخلته ناسية فلا يقع، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} . (¬1) ولحديث: "قال الله تعالى قد فعلت". وأما الطلاق الثاني فالظاهر عدم وقوعه إذا كان على عوض لم يسلم لك، وعلى كلٍ فرجعتك لها صحيحة وهي زوجتك، فعاشرها بالمعروف، واحتفظ من لسانك من تكرار الطلاق خشية أن تفوتك زوجتك. والسلام عليكم.
(ص/ف 4397/1 في 29/11/1387) مفتي الديار السعودية
(باب التأويل في الحلف)
(3171- قال: بنتك طالق.. وعني الثانية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عايش...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: جرى خصام بيني وبين زوجتي وعمتي أمها أخيراً أدى بهم الأمر أن رفعوا أصواتهم حتى حضر كثير من الناس وعمتي مسكتني بقوة ولم تفلتني إلا بشرط أن أطلق بنتها، ولما رأيت ما أنا فيه من الحال وكسر عرضي وعدم إفلاتها لي تخلصت منها بقولي: بنتك طالق، لأجل تفلتني، وقلت: ثلاثاً، لأنها مانعة إلا بشرط هذا، ولم أتلفظ باسم زوجتي، قلت بنتك، ولها بنات غير زوجتي، وأنا ما أقصد زوجتي.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت بهذا اللفظ طلاق ابنتها التي ليست زوجتك فهذا التأويل ينفعك ولا تطلق زوجتك، وذلك للقرينة وهي إحراج موقفك. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 387 في 28/4/1378)
¬_________
(¬1) سورة البقرة - آية 286.

الصفحة 116