كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3172- أخذ عصى وقال تراها طالق مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي هرجاب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل إلينا كتابك رقم 8 وتاريخ 2/1/1385 المرفق بمعروض حمود بن..... الذي استفتى به عن طلاق صفته أن أهل زوجته الجديدة ألزموه بتطليق زوجته الأولى، فأخذ عصا في يده وأشهد أربعة رجال بأنه سيتأول في الطلاق ويقصد العصا التي في يده، ثم قال: تراها طالق مرتين.
والجواب: الحمد لله. هذا من التأويل في الحلف، وقد ذكره الفقهاء وصوروا له عدة صور، والظاهر أن هذا منها فينفعه تأويله ولا يقع الطلاق ولكن بشرط ثبوت ما ذكره شرعاً، وعدالة الشهود، واستكمال إجراءاتها الشرعية. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 323/1 في 9/2/1385) مفتي البلاد السعودية
(باب الشك في الطلاق)
(3173- نطق بالطلاق ولا يدري هل نطق بواحدة أو أكثر)
حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بعد التحية والاحترام.. ما قولكم دام فضلكم ونفع المسلمين بعلومكم في رجل وقع شجار بينه وبين زوجته حتى أغضبته وتغير شعوره وغاب عن صوابه من كثرة المشاجرة، فقال لزوجته: تحرمي عليّ، فأجابته الزوجة زي بعضه، ومن شدة غضبه لم يعلم ما تكلم به سوى قول: تحرمي عليّ، وقد سبق من قبل أن طلقها طلقة رجعية وراجعها. فهل والحال ما ذكر طلقت، أم لا؟ وهل له مراجعتها أم لا؟ ويحتاج إلى عقد ومهر جديد، أم لا؟ أم كيف الحكم في ذلك أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب.
صالح بن محمد الزهراني
المذهب شافعي
الحمد لله وحده.. إذا كان لا يدري هل نطق بالطلاق أم لا فإنه لا يلزمه طلاق، هذا كله إذا لم تشهد به البينة المعتبرة وهي هنا رجلان عدلان، وإذا علم أنه نطق بالطلاق ولكن لا يدري أطلق واحدة أم أكثر ولم تقم البينة

الصفحة 117