كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3178- قال: أنت طالق بلا رجوع، وحرم، ويريد المراجعة)
سألني ثقل بن نوار...... أن زوجته تمادت معه الكلام وهو يسكتها لأجل حضرة الرجال وتمتنع، فلما أراد أن يضربها حال دونه أولادها، فقال: أنت طالق بلا رجوع، وهو لم يطلقها قبل هذا الكلام ولا بعده.
فأفتيته بأن ذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة.
ويذكر أيضاً أنه قد حرم عليها سابقاً أنها ما تروح لمكان وعصته وراحت.
فأفتيته أن ذلك التحريم ليس بطلاق، ولكن فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد بر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 3/9/1374)
(3179- طلقها طلقتين، وأراد استرجاعها)
إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم. المحترم.
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطال الله في حياتك:
لا يخفى عليك أنه قدر الله وطلقت طلقتين بدون فكري، لأنني أولاً جيت البيت ومع أجانب، وبعد ما دخلنا المجلس وجدت المجلس ليس نظيفاً، وأنني نطقت بهذه الكلمة فأرجو من فضيلتكم النظر في ذلك، والرأي لك. والسلام. المقدم/محمد اليوني.
الجواب: الحمد لله. إذا طلقتها طلقتين ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه ولم يكن ذلك عن عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، فلك نكاحها بعقد جديد، هذا إذا كان الأمر كما شرح في السؤال. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم.
(ص/م في 4/1/1378)
(3180- طلقها حاملاً وأراد استرجاعها قبل الوضع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سالم بن سعيد الحربي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 121