كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن "ثلاث مسائل":
(الأولى) : إذا طلق الرجل زوجته وهي حبلى وأراد مراجعتا قبل وضع الحمل برضاها، فهل يجوز ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتا قبل وضع الحمل، سواء كان برضاها أو بغير رضاها، ما لم يكن طلقها على عوض، أو تكن آخر ثلاث تطليقات.
(الثانية) : إذا طلقها وأراد مراجعتها قبل تمام العدة وليست حاملاً فهل تجوز مراجعتها بدون رضاها، أم لا؟
والجواب: إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتها مادامت في العدة ولو بغير رضاها، لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} (¬1) . فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
(الثالثة) : إذا طلقها واشترط بطلاقه أن لا تتزوج فلان.
والجواب: الطلاق صحيح، والشرط لاغ لا عمل عليه؛ لأنه إذا طلقها وانقضت عدتها فلا سبيل له عليها، ولها أن تنكح من شاءت. والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 399/1 في 16/2/1385)
(3181- طلقها طلاق السنة، ومضى لها أكثر من سنة وهي حامل ويريد مراجعتها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مناحي بن..... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك طلاق السنة، وقد مضى على طلاقك لها أكثر من سنة وهي حامل حتى الآن؛ لأن جنينها صار عوار، وتسأل هل يجوز لك مراجعتها بعد هذه المدة؟
¬_________
(¬1) سورة البقرة: آية 228.

الصفحة 122