كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته ولم تطلقها غير هذا الطلاق قبله ولا بعده ولم يكن على عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم.
(ص/ف 2047/1 في 1/8/1384)
(3182- طلقها طلاق السنة ورجعوا له من صداقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سالم الجيزاني. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 20/5/1381 المتضمن استفتاءك عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلاق السنة، ورجعوا لك من صداقك خمسمائة ريال، وهي حبلى ولم تضع حملها حتى الآن.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته في كتابك ولم تطلقها قبل ذلك فلا مانع من رجوعها عليك بعقد جديد برضاها وسائر شروط العقد. والسلام عليكم.
(ص/ف 638 في 29/5/1381)
(3183- طلق وخرجت من العدة)
ذكر لي رزيق بن مصلح أنه طلق زوجته نفيلى بنت دخيل الله بقوله: أنت طالق. ولم يزد على ذلك، وأنه لم يرد واحدة ولا ثلاثاً، وأن ذلك صدر منه من مدة ستة أشهر.
فأفتيته بأنها تحل له بعقد جديد. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله الصانع. وذلك لأنها قد خرجت من العدة قبل أن يراجعها. قاله مملي أعلاه، وكتبه كاتب أعلاه.
(ص/م 28/2/1374)
(3184- راجع ولا يدري متى راجع)
سألني عقاب بن جازي...... عن طلاقه لزوجته النورى، ويذكر أنه قال لكاتب: أكتب طلاقها، وأنه الآن لا يدري ما كتب الكاتب، ولا يعرف

الصفحة 123