كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3189- طلقها وقد ارتفع حيضها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عثمان العبد العزيز...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 5/7/1387 وقد سألت فيه عن مسألة وهي أنك زوجت ابنتك حصة على ولد عمها، وكانت عادتها تأتيها بصفة ثابتة، ثم حملت منه ووضعت في 21/9/1384 وأصيبت بنزيف إثر ولادتها، ثم إن زوجها طلقها في 11/9/1386 ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وراجعها في 14/4/1387 وفي الفترة الواقعة بين الطلاق والرجعة ارتفع حيضها، كما أنه مرتفع منذ أن وضعت. فهل تصح رجعته؟
والجواب: إن كان الأمر كما ذكرت فإن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تزال في العدة التي يملك زوجها فيها رجعتها، وذلك أن ارتفاع حيضها له حالتان: إحداهما أن لا يكون سببه معلوماً ففي هذه الحالة عدتها سنة منذ طلقها: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة. والثانية: أن يكون السبب معلوماً من مرض ورضاع أو غيرهما ففي هذه الحال لا تزال في عدة حتى يزول العذر ويعود الحيض لتعتد به. والسلام عليكم.
(ص/ف 3724/1 في 25/9/1387) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(3190- طلقها ثلاث تطليقات متفرقات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فراس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات: بأن طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها.

الصفحة 126