كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 219 في 13/2/1381)
(3191- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة.
والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (¬1) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1115/1 في 13/6/1383)
(3192- نكاح المحلل لا يحللها)
"المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟
والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل
¬_________
(¬1) سورة البقرة: آية 229، 230.

الصفحة 127