كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة متوفرة شروطه ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيتله.
(ص/ف 3051/1 في 22/11/1384)
(3193- زوجها أخوها بعد الثلاث بدون رضاها ولم يدخل بها الثاني)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد عبد الله سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا معروضك المتضمن السؤال عن شخص تزوج بامرأة ورزق منها بأولاد، ثم حصل بينهما خلاف أدى إلى أن طلقها بالثلاث، ثم تقدم شخص آخر وخطبها وعقد له عليها أخوها بدون رضاها، وأخيراً طلقها قبل أن يدخل بها، وتسأل هل تحل للزوج الأول بعقد جديد، إلى آخر؟
والجواب: الحمد لله. لا تحل للزوج الأول بهذا لأمرين: الأول أن نكاحها بغير رضاها غير صحيح، فالرضا شرط من شروط النكاح، والأمر الثاني: عدم دخوله بها، وإحلالها لزوجها الأول مشروط بدخول الزوج بها دخولاً شرعياً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬1) . والله أعلم.
(ص/ف 2556/1 في 1/6/1388) مفتي الديار السعودية.
(3194- لا تملك الامتناع منه ولو كانت تجزم بصدور ذلك الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم العمود قاضي الدمام الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 2098 في 29/10/1372 بخصوص استشكال قاضي الجبيل في طلاق إبراهيم بن محمد الأحمد.
¬_________
(¬1) وهذا حديث امرأة رفاعة "وكان طلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بابن الزبير، قالت: "والله ما معه إلا مثل هنة الثوب، قال: تردين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". متفق عليه.

الصفحة 128