كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(2979- النكاح الباطل لا طلاق له ولا عدة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم صالح الفريجي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المقدم إلينا المتضمن قولك: إذا تم عقد الملاك بين رجل وامرأة واتضح أن هذه المرأة ما تصح لهذا الرجل وذلك قبل أن يدخل عليها فهل يكون فيه طلاق وعدة، أو لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا عقد الزواج بين رجل وامرأة ثم اتضح أن المرأة لا تصح لهذا الزوج بأن تكون تحرم عليه برضاع معتبر شرعاً أو نسب أو مصاهرة أو كانت في العدة ونحو ذلك ولم يدخل بها بطل العقد من أصله، وحينئذ فلا طلاق له ولا عدة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف 1055 في 17/8/1379)
(2980- كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إليكم المعاملة الخاصة باستفتاء حسن...... وزوجته..... حيث ذكرا أن والد حسن المذكور أكرهه على طلاق زوجته عائشة المذكورة، فكتب الوالد الورقة المرفقة وأكره حسناً على التوقيع عليها بحضور الشهود الذين في أسفل الوثيقة، فاعتمدوا إجراء ما يلزم لتحقيق مما ذكراه، فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بأسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال

الصفحة 13