كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬1) .
وأما نكاح المحلل الذي ذكره السائل فهذا حرام شرعاً، ولا يجوز تعاطيه، ويؤدب مرتكبه، ولا تحل به المرأة لو فرضنا وقوعه، وهو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المُحللَ والمُحَلَّلَ لهُ". رواه ابن ماجه. والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 3359/1 في 18/11/1386) مفتي الديار السعودية
(3213- طلق زوجته ثلاثاً ثم ظاهر منها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 800 وتاريخ 13/11/1387 ومشفوعه المقدم لكم من عبيد بن شغلون بخصوص الملطق محمد بن ناصر بن...... والذي يذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث، ثم مثل بأمه بعد الطلاق، وتطلبون منا الجواب على ذلك.
الجواب: إذا كان الأمر كما وصف فإن زوجته لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأما تمثيله لها بأمه بعد الطلاق فقد صارت أجنبية منه بالطلاق، وكما لا يخفى أن الرجل إذا مثل امرأة أجنبية بأمه فإنه يكون مظاهراً، فتجب عليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، فإن تزوجت ثم طلقت فلزوجها الأول أن يتزوجها ولكن لا يجوز له وطؤها قبل التكفير عن الظهار، يكون معلوماً. والسلام.
(ص/ف 1097 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية
¬_________
(¬1) سورة المجادلة -أية 3، 4.

الصفحة 136