كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فراش له - أي للأخير - وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" (¬1) .
خامساً: إن ثبت أنها قتلته قتلاً مباشراً أو تسبباً فعليها الدية، ولا قصاص، ولا شيء لها من الدية، وإنما هي لورثته كأمها وأبيها وأولادها إخوان الطفل لأمه ولإخوانها أخواله، فهؤلاء الورثة هم أصحاب الحق الخاص إن طالبوا بذلك. وأما الحق العام فيتعين عليها من التعزير ما يكون رادعاً لها وزاجراً لأمثالها. والسلام عليكم.
(ص/ف 899/1 في 5/4/1384)
(3222- تزوجها وبعد أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً ولدت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم الذي تسألون فيه عن الولد الذي ولد من المرأة التي تزوجتها بعد زواجك منها بأربعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً ولدت ولداً، ونفيدك أنه متى ثبت ما ذكرت فإن المذكور ليس ولداً لك، ولا يلحقك في شيء مما ذكرت. والسلام عليكم.
(ص/ف 1109 في 2/9/1381)
(3223- ولدته لأكثر من أربع سنين منذ أن أبانها، وألحقه الحاكم به، وأيد سماحته هذا الحكم بجوابين: الجواب الأول)
اطلعت على حكم حسن مشاط أحد أعضاء المحكمة الكبرى بمكة بين خديجة كابلية وصالح إسماعيل في الولد الذي ولدته خديجة المذكورة بعد خمس سنين وتسعة أشهر منذ أبانها، المصدق من رياسة القضاء أن الولد المذكور لاحق بصالح إسماعيل المزبور مع ما برفقه من اللائحة الاعتراضية، وما قررته أكثرية الهيئة المخصصة لتمييز هذا الحكم من تعين نقض الحكم بناء على أن القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وقرار أحد أعضائها خلاف جماعته من
¬_________
(¬1) وللعاهر الحجر. متفق عليه.

الصفحة 140