كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

ذلك ضجات إثر ضجات، لكن الله بنعمته قيضكم لهم حتى بينتم لجهالهم المنهج القويم، ووضحتم لهم الصراط المستقيم، وأخذتم على أيديهم حتى أضحوا بذلك مستيقنين، ومعرفتهم له وسلوكهم طريقه مغتبطين.
وأما النقط التي ذكرتم أنه يرتكز عليها الطعن في الحكم، فنجيب عنها:
فجواب الطعن الأول: وهو: أن المرأة المدعية لم تدع مطلقاً بأنها حامل خلال هذه المدة الطويلة ما بين طلاقها من زوجها ووضعها للولد، أن يقال: بلى قد ادعت الحمل وأدر صالح النفقة للحمل ولولده الموجود طاهر مدى بشهادة يحيى بن محمد كابلي وشهادة السيد زيني بن حسن دحلان المعدلين، ولم يطعن صالح في شهادة واحد منهما، مع شهادة القوابل بالحمل، أفيقال مع هذا إن خديجة لم تدع الحمل جميع المدة المذكورة؟
وجواب الطعن الثاني، وهو شهادة النساء بأن المرأة المذكورة عندما خرجت من زوجها حاملاً لثلاثة الأشهر من الصعب تمييز الحمل فيها فضلاً عن الشهادة الشرعية. أن يقال: لا يسلم صعوبة ذلك، فقد قال في "المنتهى وشرحه ص342": وإن ادعت حملاً في ثلاثة أشهر أربت القوابل، لأنه لا يخفى عادة إذن فإن شهدت به أنفق عليها وإلا فلا.
وجواب الطعن الثالث: بأنه في الوقت الحاضر من السهل الاستحصال على الشهود بالرشوة، وخصوصاً النساء، أن يقال: الأمر كذلك، لكن لا يقتضي ذلك رد الشهادة من دون موجب شرعي، والمدعى عليه لم يدع أن الشهود مرشوون على تلك الشهادة.
وجواب الطعن الرابع: بانتشار الفساد في هذا الزمن، أن يقال: نعم لكن الأصل السلامة ونزاهة الساحة، ولا يخفى أن ذلك لو اعتبر بمجرده لضاعت حقوق العباد، وانتشر الفساد، وضاعت أنساب الأولاد.
وجواب الطعن الخامس: من أن المرأة المدعية نسب إليها عدم الصلاح أن يقال: إن الزوج ما ادعى عليها شيء من ذلك حال المحاكمة، ولا ذكر أن سبب طلاقه لها تهمتها بشيء من السوء.
وجواب الطعن السادس: أن هذه القضية ليس لها سابقة، أن يقال: أكثر ما يمكن في حق قائل ذلك عدم إطلاعه على سبق مثل ذلك، وعدم الاطلاع على وقوع مثل ذلك لا يقتضي عدم الوقوع، والمسألة خلافية بلا ريب كما قد

الصفحة 144