كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

من العقد الأخير لا يؤثر على عقد زواجه بها فذلك في محله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 172/1 في 26/1/1384)
(3226- ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يسمى ولداً له)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيلف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن قولنا في امرأة بكر حملت بزنا من رجل بكر هل يلحق الولد بوالده؟ وهل يزوج الرجل منها قبل العقد وبعد التوبة إلى آخر ما ذكرت؟
ونفيدك أن ولد الزنى لا يلحق كما هو ظاهر أقوال أهل العلم، ولا يجوز للزاني ولا لغيره الزواج من الزانية إلا بعد توبتها وانقضاء عدتها، وهناك قول بعدم تحليلها للزاني بها بحال وهو قول ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم، وقد يقوى هذا القول تبعاً لاجتهاد الحاكم وانتشار الفساد.
وقد جاء في استفتائكم ما يلي: هل يلحق الولد بالوالد؟ وننبهكم إلى أن الولد المخلوق من ماء الزنا لا يسمى ولداً للزاني. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 535 في 7/5/1381)
(3227- فتوى مماثلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا بمذكرة سموكم برقم 19251 وتاريخ 8/11/1378 بشأن قضية سالم بن...... المتهم بفض بكارة الفتاة...... كما جرى الاطلاع على القرار الصادر من فضيلة قاضي

الصفحة 146