كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

المحكمة المستعجلة بالمدينة برقم 639 وتاريخ 9/10/1378 والمتضمن إرجاءه النظر في دعوى أرض فضل البكارة إلى وضع الحمل لعرضه على القافة لإلحاق نسبه إليه من عدمه - كما قرر تعزير المدعي عليه للحق العام بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من يوم توقيفه وجلده تسعة وثلاثين سوطاً على ملأ من الناس - بدراسة القرار المذكور لاحظنا عليه ما يلي:
(أولاً) : أن الواجب في مثل هذا إذا ثبت هو مهر المثل ويدخل فيه أرش البكارة.
(ثانيا) : عدم لحوق النسب بالشبه في مثل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" (¬1) والعاهر هو الزاني. والله يحفظكم.
(ص/ف 1082 في 23/11/1378) .
¬_________
(¬1) "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.

الصفحة 147