كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(كتاب العدد)
(عدة الحامل)
(3228- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 1335 وتاريخ 4/3/1384 المرفق باستفتاء أحمد بن قاسم مقدر الشجاج عن المرأة التي فارقها زوجها وهي امل مضى لها أربع سنوات وتسعة أشهر ولم يحصل لها مخاض، ويسأل هل يجوز الكشف عليها لدى الصحية للتأكد من حياة الجنين، وإن كان ميتاً في بطنها فهل يجوز إخراجه بعملية؟
والجواب: الحمد لله. لا بأس بالكشف عليها بالأشعة للتأكد من ما ذكر، وإذا كان الجنين ميتاً فلا بأس من إخراجه من بطنها بعملية. والسلام.
(ص/ف 1014/1 في 18/4/1384)
(3229- إذا وجدت أمارات تدل على الحمل وجب التثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبيد بن محمد الحربي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة توفي عنها زوجها في 10/1/1378فاعتدت منه وحادت أربعة أشهر وعشراً، وبعد مضي عدتها أرادت أن تتزوج، فتوقف المطوع عن العقد لها بحجة أنها لم تحض طيلة هذه المدة، وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.

الصفحة 148