كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

إن إخوته اتهموا زوجته بأنها سحرته، فاستعملوا له صب الرصاص (والعياذ بالله) وألزموه بطلاقها، فطلقها مكرهاً، مع ما أصابه من المرض الذي أخل بشعوره.
وبعد تأمل ما أدلى به والإطلاع على الأوراق التي بيده بصفة الطلاق وكتابة الشيخ عبد العزيز بن باز للشيخ محمد بن مهيزع وجوابه عليها ظهر لنا أن مثل هذا الطلاق لا يقع، وحيث أنه كتب ورقتين إحداهما فيها طلاق السنة والأخرى فيها طلاق بالثلاث، وزعم أن إخوته غرروا عليه بذلك، ونظراً لما ذكر فقد رأينا أن تحسب عليه طلقة واحدة احتياطاً، ويكون الطلاق رجعياً. وحيث أفاد محمد بن مهيزع أنه قد راجعها في العدة فإن رجعته لها صحيحة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1102 / 1 في 15/4/1386)
(2983- إذا لم يثبت الإكراه بالبينة ووجدت قرائن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي الشيخ محمد الدحيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم نعيد لكم أوراق المعاملة الواردة لنا رفق خطابكم رقم 1253 في 25/11/1379 المتعلقة بطلاق سعيد بن عبد الله....... زوجته....... ونفيدكم أنه متى ثبت لديك شرعاً أن والد سعيد المذكور أكرهه على طلاق زوجته المشار إليها بنوع من أنواع الإكراه التي لا يتخفى عليك فإن الطلاق لا يقع فإن لم يثبت لكن وجدت قرائن، تغلب الظن فإن الحاكم لو اعتبر الطلاق المذكور واحدة وأفتاه بالرجعة بشرطها أو بنكاح جديد إن كانت العدة قد انقضت فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 2330 في 21/12/1370) (الختم)

الصفحة 15