كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني، وإن اختار فسخها وأخذ امراه كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد، وأشكل ذلك على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون؛ بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح، وهو مبني على وقف العقود.
وأما إذا كانت غيبة الزوج المذكور ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح ونحوهما ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى امرأته أبدا حتى يتيقن موته، وقال بعضهم: تتربص تسعين سنة تبدأ من ولادة زوجها المفقود لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، قال ابن قدامة: والمذهب الأول. والله أعلم. (من الفتاوى المذاعة) .
(فصل)
(3247- عدة الأمة الموطوءة بشبهة)
قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة.
والظاهر لي أن هذا التعليل لا يكفي؛ ولهذا فيه مخالفون كثيرون وأنه يكفي الاستبراء، وقالوا إن استبراء الأمة والمسبية أشبه من عدة الزوجة؛ فإن الكل مقصود منه العلم ببراءة الرحم. (تقرير) .
(3248- وطأها بزنى ومعه أربع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة الندوة الغراء. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 11/9/1384 والمرفق بالسؤال الموجة من سعد بن أحمد الثقفي الذي يطلب فيه نشره على صفحات جريدتكم مع جوابه.
ونص السؤال: إذا وطئ الرجل امرأة بزنى وكان متزوجاً بأربع زوجات فما حكم جمعه ماءه في خمسة فروج، وماذا يترتب عليه وعلى الزوجات؟

الصفحة 159