كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

خرجت من مسكنها بدون مسوغ شرعي لزمها أن تعود إليه لتكمل عدتها فيه. ولا تخرج المعتدة من بيتها في الليل، ولا تبيت إلا فيه، وأما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجاتها التي تخصها بنفسها، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها، ولا تخرج لعيادة مريض، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم، وإن كانت لها عمل فيه كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهار المباشرة مع النساء؛ فتعالج النساء والأطفال ونحوهم، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها والله الموفق (¬1) .
(ص/ف 98/1 في 10/1/1386) مفتي البلاد السعودية.
(3253- تغطية المحادة وجهها عن القمر وعن محارمها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد الكردي الغامدي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا الذي لم يؤرخ وصل، وسألت فيه عن حكم تغطية المرأة وجهها ويديها ورجليها عن القمر وعن محارمها في حالة ما إذا كان روجها متوف وهي محادة عليه.
والجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من الشرع؛ بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم. والسلام عليكم.
(ص/ف 2082/1 في 17/4/1387) مفتي الديار السعودية.
(3254- ولا تنتقل عن بيتها إلا لمسوغ شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الرزاق السعيد. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
¬_________
(¬1) وانظر فتوى في عيوب النكاح، برقم 2337/1 في 10/9/1384.

الصفحة 162