كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فقد سألني محمد بن دخيل الحريوي عن امرأة توفي زوجها فاعتدت له وحادت عليه أربعة أشهر وعشرا، ولكنها زادت على ذلك يومين نسياناً من غير تعمد، وتسأل هل تخل هذه الزيادة في العدة والاحداد، أم لا؟
فأفتيته بأن الزيادة في مدة العدة والاحداد لا تخل بها، وحيث أتمت المدة فقد خرجت من العدة، وإنما الزيادة على أيام العدة والاحداد لا تجوز إذا كانت متعمدة وأما الناسي فلا حرج عليه، لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (¬1) . والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2128/1 في 10/8/1384)
(3261- سكنى المبتوتة في بيته الذي فيه أولاده للحاجة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني صدقة عباس عالم عن حكم سكنى مطلقته المبتوتة منه، ولدى أولادها منه في بيته الذي يجمع أولادهما وأولاد خالهم وأسرتهم من نساء ورجال وأطفال، وذلك للحاجة الملحة إلى سكناها معهم، وحضر وليها وصادقه على ذلك.
فأفتيته بجواز سكناها معهم بشرط أن لا يخلو بها، فإذا لم يحصل له به انفراد ولا خلوة فلا بأس بذلك، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 3424/1 في 2/9/1387)
¬_________
(¬1) سورة البقرة: آية 286.

الصفحة 166