كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

28/3/1378 بالاكتفاء بما جاءك من السجن وترحيلك مع زوجتك فتم تنفيذه من قبل الجوازات في 25/4/1378 وحتى الآن وأنت مسجون من قبل مأمور السفر، ومنذ الأشهر الستة وهو لم يكلمك، وذلك أن لك زوجة ويريدون أن يطلقوا سراحها منك، وأنك فهمت أنك لن تخرج من السجن إلا إذا طلقتها، وتخشى أن تبقى إلى الموت إذا لم تطلقها، وتسأل إذا طلقت زوجتك من أجل الخلاص من السجن فهل يعتبر هذا طلاقاً شرعياً؟
والجواب إذا كان الأمر كما وصفت فلك أن تطلقها طلقة واحدة بغير نية الطلاق ولكن من أجل الخروج من السجن، وهذا الطلاق لا يقع عليها فهي زوجتك؛ فإن لم يقبلوا منك ذلك وأبقوك في السجن حتى تطلقها ثلاثاً فطلقها ثلاثاً للتخلص من السجن ولا تنو بقلبك أنه طلاق، وهذا الطلاق لا يقع عليها لأنك مكره، والمكره لا يقع طلاقه، يكون معلوماً. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية.
(ص/ ف 1002/ في 9/5/1388) .
(2987- أخذ المال لا يقدر)
قول: أو أخذ مال لا يضر.
لا يقدر هذا المال؛ بل يكون بنسبة حاله بالثروة وعدمها؛ فالذي يضر الفقير لا يضر المتوسط، والذي يضر المتوسط لا يضر الثري. (تقرير) .
قوله أو هدده بأحدها قادر.
من ضرب، أو خنق، أو نحوهما، أو عصر خصيته، أو جعل شيء مثقل على عضو من أعضائه، أو بنخس بأشباه الإبر، أو تقليع ظفوره. (تقرير) .
(2988- طلاق الموسوس)
الموسوس الذي حداه على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه، وذلك أنه يجد في نفسه أن بقاء الزوجة معه غير حلال، وهو يود امرأته؛ فهو نظير المكره؛ بل أبلغ من ناحية؛ فإن فيه مكره من قبيله لا يزال مع راكباً وماشياُ ومضجعاً

الصفحة 17