كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين. والسلام عليكم.
(ص/ف 202 في 19/2/1385382)
(3272- الجواب عن حديث)
ثم من الأحاديث التي قد تشكل حديث أبي سرعة: "كيف وقد زعمت ذلك" (¬1) . هذا استدل به على أنه لم يذكر خمس رضعات ولم يستفصل بل زعمت الرضاع، والحقيقة لا إشكال فيه فهي قد ذكرت رضاعاً محتملاً لأن يكون خمساً ومحتمل أن يكون دون ذلك، وقد جاء حديث عائشة فيحمل على أنه رضاع يعرفونه، وإلا لزمنا أن نخالف حديث عائشة -وهو صريح- وضربنا السنة بعضها ببعض. (تقرير) .
(3273- أرضعت نفسها ومجت اللبن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن سوء تفاهم حصل بينك وبين زوجتك ذهبت على إثره إلى بيت أبيها وتركت طفلها الرضيع عندك، وأنها بعد ذلك تورمت ثدياها نتيجة امتلائهما باللبن فصارت ترضع نفسها وتمج اللبن، إلا أنها ذكرت أن شيئاً منه يصل إلا حلقها وأنها استمرت على هذا أكثر من خمسة أيام، وتسأل هل يؤثر رضاعها نفسها على زوجته منها؟
والجواب: الحمد لله. الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر، وفكان في الحولين، أما رضاع الكبير فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا ينشر حرمة، وعليه فلا أثر لهذا الرضاع، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 974/1 في 15/4/1385)
¬_________
(¬1) رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث: "كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها".

الصفحة 172