كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

واحداً ينتسب إلى أنه من الاخوان ومبتلى شكى أنه في غم عظيم، وأنه ما قدر أن يصبر على البقاء، ثم طلق وندم، وهو كان دائم التشكي في هذه المواضع؛ فأفتيناه أن هذا لغو، وهذا في معنى كلام الشيخين وكلام البخاري، وبناؤه على الأصول الشرعية ظاهر فإنه ما قصد الطلاق محدي عليه. (تقرير) .
(2989- قوله: كمن أكره على واحدة فطلق ثلاثاً)
ويمكن أن يجري الخلاف الذي مضى في هذه فإنه ليس عنده حرية فيما قصد. (تقرير)
(2990- طلقها الثالثة وادعى عدم الشعور من الغضب)
حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموقر
أقدم لسماحتكم أدناه فتوى طلاق حدثت لصديق لي أسترحم من سماحتكم إجابتي عليها في رسالة خاصة، ولكم الأجر. والسلام عليكم.
نص الفتوى:
شخص طلق زوجته طلقة واحدة، ثم بعد فترة طلقها كذلك طلقة واحدة تمام الاثنين، ثم يوماً ما سفهت عليه سفهاً شديداً فضربها خبطتين لا أكثر فخرجت مهرولة على الشارع باللباس التي تجلس فيه في بيتها تقول باطل يا مسلمين، وخرج زوجها خلفها ليدخلها داخل الدار فلم تدخل، واستمرت في الولولة، وخرج أطفالها وبناتها من نفس الزوج البالغين في ثيابهم البيتية، وتكاثر الناس حولهم يتفرجون، فلم يشعر الزوج نفسه وهو في هذا الموضع إلا وخرج منه الطلاق مع عدم سابق الإصرار، لأن السفه منها عليه له مدة طويلة وهو يتحمل في صبر لأجل خاطر الأطفال والعيال والبنات، هل حرمت عليه أم مازالت في عصمة نكاحه؟ نؤمل الفتوى في ذلك مأجورين إن شاء الله، جزاكم الله خيراً.

الصفحة 18