كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

ورواه سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن عدي وغيره من حديث هيثم بن جميل عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 150/1 في 10/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3283- قالت أرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استرشاد قاضي المشرف رقم 105 وتاريخ 11/7/1385 المشفوع بخطابكم رقم 5132 وتاريخ 1/8/1385 المتضمن أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة فذكرت له أمه أنه سبق أن أرضعتها وقت رضاعها رضعة واحدة حيث أنها ذهبت للسوق وقد كانت مرضعاً فمرت ببيت أبي البنت وهو أخوها ثم أوجست بألم اللبن المحتجز في ثديها فأخذت هذه البنت وأرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديها حتى أخلت ثديها، ويسأل القاضي عن هذه الرضاعة هل تنشر حرمة؟
ونفيده أنه ينبغي إحضار الأم مرة أخرى وسؤالها هل رضعت البنت ما في ثديها رضعة واحدة بمعنى أنها لم تطلق الثدي حتى أخلت ما فيه ولم تعدها مرة أخرى إليه، أم لا؟ فإن ذكرت بأنها رضعت ما في ثديها في نفس واحد ولم ترضعها قبل هذا ولا بعده فهذه رضعة واحدة لا تنشر حرمة، إذا العمل المفتى به عندنا أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان في الحولين وكان خمس رضعات فأكثر وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2656/1 في 18/6/1385) مفتي الديار السعودية.

الصفحة 180