كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(الرابع) : هل يجوز لأولاد محمد أن يتزوجوا بناتك؟
والجواب: أولاد محمد أعمام لبناتك من الرضاع، فلا يجوز لهم الزواج بهن؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وبنات الأخ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام.
(ص/ف 1089 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3285- ثلاثة أسئلة في أحكام الرضاع المحرم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المحسن بن عبد العزيز العويد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 18/8/1387 وصل، وقد سألت عن ثلاثة أسئلة:
(الأول) : هل لبنات أخيك من الأم من الرضاع حجاب عنك؟
(الثاني) : هل لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك؟
(الثالث) : هل لزوجتك حجاب عن أولادك من الرضاع؟
والجواب: إذا ثبت الرضاع بطريق شرعي وأنه خمس رضعات في الحولين فليس لبنات أخيك من الأم من الرضاع ولا لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك، كما أن زوجتك ليس لها حجاب عن أولادك من الرضاع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(3286- أخوات من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن علي الغامدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني خطابك الذي تستفتي فيه عن الأمور الآتية:
1- رضعت طفلة صغيرة من امرأة مع ابنها الصغير، فهل يصح لأحد أبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة؟

الصفحة 182