كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: الحمد لله. إذا رضع زيد مثلاً من لبن بكر وهند مثلاً حرم عليه التزوج من فروعها وأصولها ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بنتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان زيد أن يتزوجوا من بنات بكر وهند ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها، وكذلك الأمر إذا رضع خالد من لبن عمرو وزينب أبوي زيد مثلاً يحرم عليه التزوج من فروعهما وأصولهما ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بناتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان خالد أن يتزوجوا من بنات عمرو وزينب ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من العمر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1682 في 5/9/1382)
(3288- اللبن للرجل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم معيض بن شليويح الروقي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن طفل رضع من امرأة رجل له منها ولدين وبنت، ثم إن هذا الرجل تزوج امرأة أخرى ورزق منها بنتاً وتزوج ثالثة ورزق منها ست بنات، وتسأل هل يجوز لهذا الطفل بعد أن كبر أن يتزوج من بنات زوجتي هذا الرجل الأخيرتين، علماً أن الطفل رضع من امرأته الأولى خمس عشرة رضعة.
والجواب: ما دام الأمر كما ذكرته فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة من بنات هذا الرجل وإن اختلفت أمهاتهن، حيث أن اللبن منسوب إلى الرجل فهو أخوهن جميعاً من الرضاعة. والسلام.
(ص/ف 1131/1 في 16/4/1386) مفتي الديار السعودية.
(3289- أخته من الأم في الرضاع) .
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التميمي. سلمه الله.

الصفحة 184