كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن بنت خالتك التي ولدتها تلك الخالة بعدما أرضعتك لبن رجل أخر سبق أن كانت في عصمته تسأل هل يصح لك أن تتزوجها، أم لا؟
والجواب: لا يصح لك أن تتزوجها وإن كان والدها غير صاحب اللبن الذي أرضعته؛ لأنها أختك من الأم في الرضاع، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: {وأخواتكم من الرضاعة} (¬1) . هذا كله إذا ثبت الرضاع؛ وأنه خمس رضعات، وأنك رضعت في الحولين، وإلا تتم هذه الشروط فإن لك أن تتزوجها. والله ولي التوفيق.
(ص/ف 2723/1 في 29/6/1387) مفتي الديار السعودية.
(3290- بنت أخيه من الرضاع)
الحمد لله وحده. وبعد.
فقد تقدم إلينا عبد العزيز بن عبد الرحمن العطا الله، وذكر أن ابن عمه عطا الله العبد الله قد رضع من زوجة محمد العلواني رضاعاً تاماً زائداً عن خمس الرضعات، وذكر أن ابن عمه توفي وله بنت وقد تزوجها عبد الستار محمد العلواني أخو عطا الله من الرضاع.
فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر من رضاع عطا الله من لبن محمد العلواني رضاعاً بلغ الخمس مرات فأكثر فإن بنت عطا الله المذكور لا تحل لأحد من أولاد محمد العلواني؛ لأنها بنت أخيهم من الرضاع، فإن كان الأمر كما ذكر المستفتي وأنها قد تزوجها عمها من الرضاع عبد الستار بن محمد العلواني فإن هذا منكر كبير ويجب أن يفرق بينهما في الحال، نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من انتهاك محارمه. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي المملكة العربية السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1099 في 29/8/1381)
¬_________
(¬1) سورة النساء: آية 23.

الصفحة 185