كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3291- بنت رضيعة شقيقته)
واستفتاؤك في رجل له شقيقة رضعت اللبن من امرأة أخرى فجابت رضيعتها بنتاً فأراد الرجل الزواج ببنت رضيعة شقيقته، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: لا يخلو أن تكون رضيعة شقيقة الرجل قد رضعت اللبن مع أخته من ثدي أمه، فإذا كان الرضاع محرماً حرمت عليه بنتها وصار خالاً لها من الرضاعة، أو أن تكون أخته رضعت اللبن من المرأة من ثدي غير ثدي أمه أو جدته أو أخت من أخواته أو زوجة أبيه فلا يؤثر الرضاع المذكور، ويجوز زواج الرجل ببنت رضيعة شقيقته، ويجوز للعم أن يتزوج بامرأة ولد أخيه المطلقة منه. وأما سؤالك عن ملابس الرجال والنساء فسيأتيك الجواب عنه إن شاء الله وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 832 في 11/7/1381)
(3292- أخ وعم من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد حجازي غامدي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المرأة التي أرضعت أولاد أولادها وقالت أنا أرضعت بنت محمد وولد غرم الله. هذا حاصل الاستفتاء.
والجواب: الحمد لله. متى ثبت هذا الرضاع شرعاً بأن كانت المرضعة أخبرت بذلك وهي عدل حافظة لما تقوله وغير متهمة. وكان خمس رضعات في الحولين لكل من الرضيعين فإن ولد غرم الله يكون أخاً لبنت محمد من جهة وعماً لها من جهة أخرى، كما أنها تكون أختاً له من ناحية وعمة له من ناحية أخرى، ومن هذا يظهر أنه لا يحل زواجه بها. والسلام عليكم. (ص/ف 1228 في 18/9/1379)

الصفحة 186