كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

والجواب: الحمد لله وحده. الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، فإن ثبت ثبوتاً شرعياً بشهادة ثقة عدل فأكثر سواء كان رجلاً أو امرأة بأنك راضع من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرمت عليك بنت عمك، لأنك تصبح عمها من الرضاعة، وإن شك في أصل الرضاع أو في عدده أو كانت المرأة التي شهدت بالرضاع غير ثقة فلا تحرم، وإن أشكل شيء مما ذكر فيمكنكم مراجعة المحكمة. والسلام عليكم.
(ص/ف 2838/1 في 17/9/1388) مفتى الديار السعودية.
(3303- شرط في المرضعة إذا شهدت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ... وتاريخ 5/3/1376 المتضمن السؤال بما نصه: تزوج رجل من غامد بنتاً لرجل من غامد أيضاً ودخل بها مدة قليلة ولم يحصل بينهما موافقة، ومن مدة سبع سنين تكلم رجل يقول: إن زوجته تقول إنها أرضعت البنت وقد أرضعت زوجها سابقاً، فسئلت فقالت أنها أرضعتها مرة أو مرتين، وفي هذه الأيام ادعى والد البنت المتزوجة أنها أخت للزوج من الرضاعة، فلزم الأمر إلى سؤالي وأهلي فقالت أنها أرضعت ولداً اسمه راشد مع ولدها اسمه محمد مدة شهرين، وبعد مدة تزوج ولد عمها وأم الزوجة بنت عمها، فحضرت الزواج وسلموا لها البنت وصيت لها وقلت ترى جميلة أخت لراشد من الرضاع -وتركوني لأن بين وبينهم في ذلك الوقت نفسانية، فعليه رفعنا هذا لسماحتكم مؤملين إفادتنا هل يعتبر قول المرأة وتحرم البنت على الزوج، أم لا؟
الجواب: الحمد لله. إذا كانت المرأة المرضعة عدلاً في دينها وذات نباهة للأمور وحفظ وكانت الآن غير متهمة في تلك الشهادة بما يجر لها أو من لا تقبل شهادتها له "نفعاً" ولا تدفع بذلك عنها أو عن أحد منهم ضرراً، وانتفت

الصفحة 192