كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وأما الأقارب فلا يلزم من وجبت عليه نفقتهم التعويض عن السابق؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فتجب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1152 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(3316- قوله: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب)
ويقع مسألة في بعض القرى والبوادي يتزوج المتزوج ويبذل البعض من المهر أولا يبذل شيئاً ثم يغيب الغيبة الطويلة إما في اكتساب معيشة وبعض الأحيان تمكث عشر سنوات، وبعض الناس لا يطلب احتشاماً، فتمتضي عشر سنوات على التساكت، ظاهر كلامهم أنه لا يجب حتى تبذل، هي التي ضيعت حقها بالسكوت {إن الله لا يستحي من الحق} متى تركت الطلب ولا حصل تسليم ولا بذل تسليم فلا نفقة لها هذه المدة. (تقرير) .
(3317- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو الكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح)
من محمد ابن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1202 في 13/5/1388 المتضمن أن تضبى بنت عبد الله...... أنهت إليكم أن زوجها...... الذي تزوجها منذ خمسة عشر سنة تقريباً بعد أن بقيت عنده ما يقارب تسع سنين اختل عقله منذ خمس سنين ولا زال مختل الشعور، وأنه مع ذلك فقير ليس له مال ينفق عليها منه، وهي فقيرة، وليس لها من ينفق عليها؛ وتطلب فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وطلبتم منها البينة فأثبتت ما نوه عنه وتطلبون إشعاركم بما نراه.

الصفحة 198