كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(2992- لابد من إثبات زوال عقله بالغضب إذا لم تصدقه الزوجة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 4146 وتاريخ 24/2/1380 حول طلاق محمد............. لزوجته وهو في حالة اضطراب وتوتر أعصاب. كما جرى الاطلاع على ما ذكره في معروضه لأمير الوجه وعلى خطاب قاضي الوجه.
ويتأمل الجميع ظهر أن ما ذكره المطلق المذكور............. دعوى منه وفيها حق الله وحق للآدمي، فأما حق الآدمي فإن خصمه في ذلك زوجته، فإذا كانت معترفة له بما ذكره من كونه حال إيقاعه الطلاق في حال زوال عقله وتغير شعوره فذاك، وإن أنكرت وكان لديها بينة سمعها القاضي الذي يتولى سماع ما لدى كل منهما، وأما حق الله تعالى فينبغي التحقق من صحة ما ذكره، فإن ثبت شرعاً اختلال في عقله حتى وصل إلى م نزلة من لا تنفذ تصرفاته فإن طلاقه لاغ ولا يقع على زوجته طلقة ولا ثلاث ما دام في هذه الحال. وإن كان الذي يعتريه لا يبلغ به إلى هذا الحد ولم يفقد شعوره فإن الأصل جواز تصرفاته ونفوذه، وقد سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - عن طلاق الغضبان فأجاب بأنه يقع إذا لم يغب عقله، وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي بأنه إذا أقر بطلاق امرأته وادعى بأنه لا يشعر من شدة الغضب، فهذه الدعوى لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال الطلاق لا شعور له قد بلغ حد الإغماء والسكر، فإن شهدت بذلك لم يقع، وإن كان مجرد غضب وقع أو لم يحضر بينة وقع أيضاً. اه. وحيث أن قاضي الوجه هو والد المطلق المذكور محمد فتحال المعاملة إلى رئيس محكمة تبوك ليحيلها إلى أحد المحاكم القريبة إلى الوجه لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.
(ص/م 378 في 16/3/1380)
(2993- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز مغربي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

الصفحة 20