كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا رقم 450 وتاريخ 4/2/1388 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية صندلة بنت...... ضد زوجها...... وقد ذكرت فيه أنه تغيب عنها من عشر سنوات ولم ينفق عليها ولم يباعلها ولم يخل سبيلها، وبهذا أصبحت ضرورة، وقد ذكرت في إفادتها المرفقة التي قدمتها لكم أنه لا يقصد من مماطلته بها إلا إضرارها، وقد جاء في الفتوى بعد استعراض أوراق المعاملة ما يلي:
1- إنكم أرسلتم شكوى المرأة إلى قاضي محكمة تبوك لأن زوجها أن هناك وبعد حضوره أمام رئيس محكمة تبوك ضبط إفادته بدفرت ضبط التقارير جلد 6/3 صفحة 45 وتاريخ 21/12/1386 وقد جاء في الإفاردة أن هذه المعاملة لها سابقة في محكمة عرعر وطلب إحالتها إلى عرعر فافهم أنه هذا حيدة عن الجوانب المطلوب فقرر أنه سيسافر إلى مقر زوجته بعد أربعة أشهر وسيضم زوجته إليه ويقوم بحقوقها في الماضي والمستقبل.
2- بعد تمام المدة التي طلب أمها له فيها لم يأت فكتبتم لرئيس محكمة تبوك برم 4017 وتاريخ 6/10/1387 تطلبون فيه تكليفه بالوفاء بما تعهد به فجاء الجواب بعد البحث أنه لم يعثر عليه.
3- كتبتم إلى رئيس محاكم الحدود الشمالية بتكليفه فجاء الجواب برقم 2040 وتاريخ 26/12/1387 بأن المذكور يطلب إحضار زوجته إليه بعرعر وسيقوم بجميع تكاليفها وتكاليف والدها الذي سيأتي بها إليه ذهاباً وإياباً، وفي حالة عدم موافقة زوجته ووالدها على السفر فإنه سيتوجه إليها بعد خمسة شهور.
4- بعد عرض قرار زوجها عليها قررت بإفادتها المرفقة المؤرخة في 29/1/1388 أنها مستعدة لمعاشرته وتطلب حضوره، انتهى.
(ص/ف 1026 في 10/5/1388) مفتي الديار السعودية

الصفحة 203