كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

كتابك المؤرخ في 20/1/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك موظف كجندي في شرطة الأحساء تبع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لك والدة في خميس مشيط ولا تستطيع المجيء إليك لأنها ما تستطيع ركوب السيارة ما تدانيها، وليس لها من الأولاد سواك، وليس لديك وظيفة سوى وظيفتك وتخشى إن تركتها أنك ما تحصل غيرها، وأنك قائم بجميع حقوقها الشرعية، وأن لديها أخاها، وأن عندها بلاد أبيها، وأنك تزورها في كل سنتين مرة، وتسأل هل يلحقك إثم إذا بقيت في الأحساء وهي في خميس مشيط؟
والجواب: إذا كان الأمر كما وصف ولم تتمكن من المجيء بها في الطائرة ولم تحصل على الانتقال إلى خميس مشيط فلا يظهر لنا أنه يلحقك إثم، لأن الله تعالى قال: {فاتقوا الله ما استطعت} (¬1) . وفيما يظهر أنك اتقيت الله ما استطعت، نسأل الله لنا ولك التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(صمف1012 في 9/5/1388) مفتي الديار السعودية
(3329- حث ولد على رضا والديه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً للمعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 14113 في 29/11/1381 وملحقها برقم 1471 في 12/2/1382 بشأن قضية أحمد حسن...... ضد إسماعيل........
نفيدكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما منها القرار الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جيزان برقم 707 في 23/9/1380 المتضمن عدم إثبات ما ادعاه أحمد علي إسماعيل من تظليله لولده وصرفه له عنه، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة المكونة من مندوب من المحكمة ومن الإدارة والشرطة.
وبتأمل جميع ذلك، نفيدكم أنه ينبغي حث الولد المذكور على بر والديه
¬_________
(¬1) سورة التغابن - آية 16.

الصفحة 206