كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

(3338- المطلقة لها أجرة الرضاع)
وأما "المسألة الثالثة": وهي ما ذكرتم عن المرأة المطلقة التي أرضعت بنتها ودفع لها أبو البنت بعض أجرة الرضاع بدون مشاركة وبعد تمام المدة قامت مطالبة بتكميل الأجرة؟
فالجواب: أنها إذا كانت أرضعت البنت بنية الرجوع على أبيها فلها عليه تكملة أجرة الرضاعة.
(ص/ف 844 في 10/6/1380)
(3339- استرضاع البهيمة)
استرضاع البهيمة يورث البلادة. الذي يسترضع بالنسبة إلى التخيير والأولوية الآدمية. الأم إذا كانت صحيحة الجسد، ينضاف إليه عطفها الذي...... أنسب من هذه الناحية مع قطع النظر عن النواحي الأخر، ولذلك استحقت الحضانة. (تقرير)
(فصل في نفقة البهائم)
(3340- الحيوانات السائبة كالحمير هل تقتل، وإذا مرضت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 14243 وتاريخ 5/11/1382 حول ما كتبته لكم إمارة الرياض عن الحيونات السائبة التي لا يحافظ عليها أربابها كالحمير وغيرها لا سيما ما يصاب بكسر أو مرض ونحوه بحيث لا يمكن الانتفاع به فلا يؤجر ولا يساوي قيمة لو يباع، ولا يعلم

الصفحة 210