كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

صاحبه فيلزم بنفقته، كما جرى الاطلاع على خطاب رئيس بلدية الخرج برقم 4150 وتاريخ 16/9/1382 وعلى صورة خطاب قاضي محكمة الخرج.
وبتأمل الجميع وبما أنكم ذكرتم رأيكم حول ما ذكر بأن تقتل هذه الأنواع من الحيوانات الغير نافعة رحمة بها لما تتعرض له من صنوف الألم وإراحة من أضرارها وإيذائها، ورغبتم معرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية في ذلك.
فعليه نخبركم بأن قتل هذه الحيوانات المذكورة لا يحل شرعاً، لما صربح بن الفقهاء رحمهم الله قال في "الإقناع وشرحه": ولا يجوز قتلها أي البهيمة ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وقال في "المنتهى وشرحه": ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه. اه.
إذا عرف هذا فليعلم أن الله تعالى امتن علينا بخلق هذه الحيوانات لمنافعنا، وجعلها أمانة لدينا، وأوجب علينا القيام عليها بما يلزم لها من علف وغيره، وصرح العلماء بأن صاحب البهيمة يلزمه إطعامها ولو عطبت، لأنها ملكه فكما أنه يملك منافعها فعليه القيام بنفقتها، حتى قالوا لو ماتت فجيفتها له وعليه نقلها لدفع ضررها عن الناس، فغن امتنع صاحبها أجبر على النفقة عليها، فإن أبى أو عجز ألزم ببيعها أو إجارتها، وإن كانت مما يؤكل لحمه فله ذبحها للانتفاع بلحمها، ولا يجوز قتلها لإراحتها من مرض ونحوه، فإن امتنع صاحبها مما ذكر فالحاكم يقوم مقامه ويفعل ما يراه الأصلح، فإن لم يوجد ربها فهي داخلة في ضمن الأموال المجهولة أربابها يتولاها الحاكم ويعمل ما يراه الأصلح مما ذكر، فإن أنفق عليها فمن بيت المال ويحتسب على صاحبها متى جاء، وإن باعها احتفظ ثمنها لصاحبها متى جاء لكن بعد معرفة صفاتها ووسمها وعلاماتها وتاريخها ونحو ذلك، وإن لم يأت صاحبها فثمنها داخل في ضمن أموال بيت المال، وإن كانت مثل الحمير التي لا يمكن الانتفاع بها لكسر ونحوه فينفق عليها من بيت المال، إن لم يكن هناك مرعى ترعى به، فكما أن بيت المال أحق بالأموال المجهولة أربابها فهو أيضاً يقوم مقامهم في النفقة على ما تجب نفقته من الحيوانات.
أما ما يتعلق بالإبل الضوال والهمل فقد وضحنا بخطابنا السابق رقم....... وتاريخ....... (¬1) والمرفق صورته بهذا ما فيه الكفاية، والسلام.
(ص/ف 1128/1 في 15/6/1383)
¬_________
(¬1) وتقدم في (باب اللقطة) .

الصفحة 211