كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 11)

الأم أكون أنا خال الجميع، فما رأيكم نكلف البنات إلى أن تقيم في بيت ابن عمها أخو زوجها المتوفى، أو تبقى لدينا حتى تبلغ نصيبها ابن عمها أو غيره ممن تتوفر فيه الخصال الحميدة، وعشيرتها الذي بلغ معهم إلى سابع جد يلحون علي أن تكون لديهم، أفتني أدامك الله على طاعته؟
والجواب: هذه المذكورة تسكن حيث شاءت، حيث كانت عاقلة ومعروفة بالستر والصيانة لا يخاف عليها سوء، والله الموفق. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبالله الصائع في 4/5/1374.
(ص/م 5396)
(3347- السؤال: والدته مختلة الشعور وليس له أقارب)
(برقية)
فضيلة قاضي رنيه
نشير إلى برقيتكم رقم (351) وتاريخ 8/11/1381 بشأن طفل المرأة نورة بنت........ قف. نفيدكم بأن كفالة المولود ورضاعته تكون من بيت المال، وقد جرت الكتابة عن ذلك لحضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء برقم 1407وتاريخ 19/11/1381 فلإحاطتكم. والسلام.
(ص/ق 1411 في 19/11/1381)
(3348- للفاسق حضانة)
قوله: ولا حضانة لفاسق.
الفسوق في الحقيقة عمل المعصية مجاهرة.
لكن - والله أعلم - أنه أولى بحضانتها من سواه، فإنه ليس معروفاً في العصور السالفة أن أحداً حيل بينه وبين بنته، ومثل ذلك ولاية النكاح، وعلل بعضهم بأنه لا يعلم زوج الابنة إلا أبوها ولو كان فاسقاً، فكذلك هنا، وهذا بالنسبة إلى مطلق الفسق.

الصفحة 215